مدخل
صدر أول نظام لمكافحة الغش التجاري في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي الكريم
رقم (45) وتاريخ 14/8/1381هـ مشتملاً على (13) مادة ومتضمناً العقوبات التي توقع على المخالفين لذلك النظام .
ونص في مادته رقم (5) على إنه :
(يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف فلا يرتكب غشاً
ولا تدليساً ولا احتيالاً ولا غبناً ولا غرراً …) .
البداية
جولة على محلات بني بنقال
الاكتشاف
المكينة جاهزة والبداية كانت
وعلقت على ابواب المحلات بكل جراءة ولاعلمهم الاكيد
ان ماحولك احد من وزارة التجارة
واستهدف بها صغار السن من الأطفال وتم البيع وحصد المكسب بكل راحة وعدم مبالاة بأحد
والمصيبة وكما ذكر فى موضوع سابق للأخ زعــيــ511ــم تم وضع شعار شركة الاتصالات السعودية عليها
نتائج تسجيل العلامة التجارية:
ينشأ عن تسجيل العلامة عدة نتائج إيجابية تلخص بما يلي:
1- استعمال العلامة على المنتجات والخدمات التي يقوم بها مالكها.
2- منع الغير من استعمالها أو استعمال أي علامة مشابهة.
3- ملكية العلامة وحق التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو الترخيص للغير باستعمالها، وهذا يعني أن العلامة تصبح اصل من أصول المشروع التي تؤدي إلى رفع قيمته وذلك بحسب أهمية ومكانة العلامة نفسها، أيضاً فإن العلامة بهذا الاعتبار تكون معرضة للحجز عليها متى تعرض المشروع للحجز وإن كان من الجائز استثنائها من ذلك.
ورد فى موقع وزارة التجارة وبما يخص فئات المنتجات والخدمات التى تشملها الحماية من السرقة
بالفئة رقم 25
الملابس بما في ذلك الأحذية وأغطية الرأس.
وهنا يهمنا بالمصلحة الأولى وكمشجع للنادي المحافظة على ممتلكاته الخاصة وهي تشمل مايصرف على الملابس من مبالغ طائلة
إقتباسنظام العلامات التجارية
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى:
تعد علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
المادة الثانية:
لا تعد ولا تسجل علامة تجارية الإشارات والشعارات والإعلام وغيرها الواردة بيانها أدناه:
أ – الإشارات الخالية من أية صفة مميزة والتي تعد وصفا لخصائص المنتجات أو الخدمات أو تكون مجرد أسماء عادية يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات.
ب – كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقا أو مماثلا لرمز ذي صبغة دينية.
جـ ـ كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
د – الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل، أو بإحدى الدول الأعضاء في اتفاقية دولية متعدد الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها، أو بمنظمة دولية أو حكومية، وكذلك أي تقليد لهذه الشعارات أو الأعلام أو الرموز أو الأسماء أو التسميات ما لم يكن مصرحاً بذلك من الجهة المالكة لها.
هـ – الشارات و الدمغات الرسمية للمملكة وللدول والمنظمات المشار إليها في الفقرة (د) إذا كانت هذه الشارات والدمغات خاصة برقابتها على المنتجات أو الخدمات أو ضمانها ما لم يكن مصرحا بذلك من الجهة ألمالكه لها.
ولا يسري هذا الحظر إلا عندما تكون العلامة معدة للاستعمال على المنتجات نفسها أو الخدمات أو على منتجات أو خدمات مشابهة.
و- الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو أصلها، أو إذا كان من شأنه احتكار بيان للمصدر أو تسمية المنشأ دون وجه حق.
ز - صور الآخرين أو أسماؤهم الشخصية أو التجارية ما لم يوافقوا هم أو ورثتهم على استعمالها.
ح - البيانات الخاصة بدرجات الشرف.
ط - البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
ي – العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات الشائعة الشهرة في المملكة ولو كانت غير مسجلة فيها على سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة والعلامات المطابقة أو المشابهة لتلك الشائعة الشهرة في المملكة والمسجلة فيها على سلع أو خدمات ليست مطابقة أو مشابهة شريطة أن يلحق ذلك الانتفاع الضرر بصاحب العلامة شائعة الشهرة.
ك – العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يحظر التعامل معهم وفقا لقرار صادر من قبل الجهة المختصة.
ل – الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات تجارية سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة، وكذلك الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة منتجات الأخرين أو خدمات.
العقوبات لسارقي العلامات التجارية
إقتباسالجرائم والعقوبات
المادة الثالثة والأربعون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل على خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ – كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة.
ب– كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.
ج – كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك.
المادة الرابعة والأربعون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال، ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ – كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات( ب، ج، د، هـ ) من المادة (الثانية) من هذا النظام.
ب – كل من دون بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
المادة الخامسة والأربعون: يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة، مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستة أشهر، ومع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقاً للشروط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة السادسة والأربعون: يعد عائداً في تطبيق أحكام هذا النظام من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فيه وعاد إلى ارتكاب مخالفة أخرى مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في المخالفة السابقة. وتعد مخالفات متماثلة المخالفات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة والأربعين) و(الرابعة والأربعين) من هذا النظام.
المادة السابعة والأربعون: تسقط دعوى الحق العام بمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ولا يترتب على سقوط دعوى الحق العام أي مساس بالحقوق الخاصة.
المادة الثامنة والأربعون: يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المسئوول عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر.
المادة التاسعة والأربعون: يجوز لمالك العلامة في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر – بناءً على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة – أمراً من ديوان المظالم باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص:
أ ) عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب المخالفة والمنتجات المحلية والمستوردة أو البضائع أو الأوراق مما يكون قد وضعت عليها العلامة التجارية موضوع المخالفة.
ب ) توقيع الحجز على الأشياء المشار إليها في الفقرة ( أ ) على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يقدم الطالب تأميناً يقدره ديوان المظالم تقديراً أولياً لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء. ويجوز بعد توقيع الحجز المنازعة في كفاية التأمين الذي قدمه الحاجز وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من ديوان المظالم ندب خبير أو أكثر لمعاونة الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الخمسون: تعتبر الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك العلامة التجارية كأن لم تكن إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات وذلك في خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والأربعين) من هذا النظام.
المادة الحادية والخمسون: للمدعى عليه أن يتخذ إجراءات مطالبة المدعى السيئ النية بالتعويض الذي قد يستحق له نتيجة اتخاذه للإجراءات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والأربعين) من هذا النظام. وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء الميعـاد المنصوص عليه في المادة(الخمسين) من هذا النظام. إذا لم يرفع الحاجز دعواه، أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة بالعلامة التجارية، و في جميع الأحوال لا يجوز صرف التأمين للحاجز ألا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه بإدانته، أو بعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في موضوع التأمين.
المادة الثانية والخمسون: يجوز لديوان المظالم في أي دعوى مدنية أو جنائية أن يحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لخصم ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو للتصرف فيها وفقا للشروط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية. ويجوز لديوان المظالم أن يأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. ويجوز له كذلك أن يأمر بإتلاف العلامات التجارية المزورة أو المقلدة أو الموضوعة أو المستعملة بغير حق وأن يأمر عند– الاقتضاء - بإتلاف الأشياء التي تحمل هذه العلامات وذلك حتى في حالة الحكم بالبراءة.
المادة الثالثة والخمسون: يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى المدنية والجنائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه.
المادة الرابعة والخمسون: تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام تمثيل الحق العام في الدعوى الجزائية لمخالفات أحكام هذا النظام.
لذلك ويجب عليك وكمشجع هلالي يهمة مصلحة هذا الكيان العظيم وهو نداء للوقوف مع إدارة الأمير عبدالرحمن بن مساعد وحماية النادي من السرقة التى يقوم بها هولاء الضعفاء الأبلاغ فوراً عن اسماء المحلات المخالفة وكل ماعليك هو
وكذلك هم طالبوا بالتعاون
من خلال الإبلاغ عن ما يشاهدونه في الأسواق والمحلات التجارية والمستودعات
أو أية مواقع مشبوهة تمارس هذه الظاهرة
وذلك على الهاتف المجاني (8001241616) أو كتابياً على الفاكس رقم (4093047) .
وختاماً
يتوجب ايضاً على إدارة نادي الهلال ممثلة برئيس النادي بتعين متطوعين بجميع مناطق المملكة وتفويضهم بالكامل بملاحقة مثل تلك المحلات وابلاغ فروع وزارة التجارة بتلك المناطق عنهم
واعطائهم صلاحية كاملة بمقاضاتهم اذا لزم الأمر
مع المطالبة بتخفيض اسعارها الحالية المبالغ فيها جداً
صور اضافية تم تزويدى بها عن طريق الأخ زعــيــ511ــم فكل الشكر والتقدير لشخصه الكريم.</B>
ربي يحفظك ويرعاك</B>
uh[g :> g[lhidv hgighg hg,tdm shu],h hgY]hvm fhgrfq ugn _ shvr hg.udl ( jrvdv